All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 725 14/09/2007

توزيع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
725
Date
14/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5698-5699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 725 تاريخ 14/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 60 الفقرة 2 منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /416.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة عشر ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /416.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة عشر ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /416.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة عشر ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /250.000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. إنشاءات مجمعات اعداد وتدريب للأنشطة العامة). /83.333.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليون وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). المجموع /85.664.000/ل.ل. (فقط خمسة وثمانون مليون وستماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/9/2007