All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 31 27/08/2007

طلب المحاكم الشرعية الجعفرية الموافقة على استخدام 12 أجيرا بالفاتورة بصفة عامل لديها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
31
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5713-5715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 31 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري).

ـ القانون رقم 366 تاريخ 16/8/2001 (تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 12343 تاريخ 23/4/2004 (نظام استخدام الأجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التوظيف بكافة أشكاله خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء) ورقم 71 تاريخ 22/2/2001 (موضوع الفائض) ورقم 25 تاريخ 8/8/2005 (اعتماد رأي مجلس الخدمة المدنية بموضوع ملء المراكز الشاغرة في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية) ورقم 7 تاريخ 3/4/2007 (الموافقة على استخدام /3/ أجراء بالفاتورة لدى المحاكم الشرعية الجعفرية).

ـ كتاب المحاكم الشرعية الجعفرية رقم 146/م تاريخ 1/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 7 تاريخ 3/4/2007 على استخدام /3/ أجراء بالفاتورة لدى المحاكم لاشرعية الجعفرية. وتفيد المحاكم المذكورة أن هذا العدد لا يؤمن حاجتها، سيما وأن ملاكها يعاني شغورا كبيرا ومنذ فترة طويلة مما يؤثر على حسن سير العمل. وبما أن جزءا كبيرا من هذه المحاكم قد تضرر بعد حرب تموز 2006، وبالتالي لا يمكن الاستمرار من دون استخدام أجراء لمتابعة أعمال الأرشيف وإعادة تنظيمه، سيما وأن الدعاوى ومراجعات المواطنين ازدادت بعد الحرب الأخيرة. ونظرا للحاجة الملحة لملء الشغور في ملاك الأجراء لدى المحاكم المعنية وتوزيعهم على 22 محكمة في لبنان تعاني ازديادا في أعباءها واقتراب انتهاء خدمة عدد لا بأس به من موظفيها لبلوغهم السن القانونية، فضلا عن أن المرسوم رقم 12343 تاريخ 3/4/2004 (نظام استخدام الأجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية) يلحظ 47 أجيرا والموجود فعليا 3 أجراء دائمين و12 أجيرا بالفاتورة. لذلك، فإن المحاكم الشرعية الجعفرية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعاقدها مع /12/ أجيرا بالفاتورة بصفة عامل لديها. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المحاكم الشرعية الجعفرية الآنف الذكر.