المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 7 تاريخ 3/4/2007 على استخدام /3/ أجراء بالفاتورة لدى المحاكم لاشرعية الجعفرية. وتفيد المحاكم المذكورة أن هذا العدد لا يؤمن حاجتها، سيما وأن ملاكها يعاني شغورا كبيرا ومنذ فترة طويلة مما يؤثر على حسن سير العمل. وبما أن جزءا كبيرا من هذه المحاكم قد تضرر بعد حرب تموز 2006، وبالتالي لا يمكن الاستمرار من دون استخدام أجراء لمتابعة أعمال الأرشيف وإعادة تنظيمه، سيما وأن الدعاوى ومراجعات المواطنين ازدادت بعد الحرب الأخيرة. ونظرا للحاجة الملحة لملء الشغور في ملاك الأجراء لدى المحاكم المعنية وتوزيعهم على 22 محكمة في لبنان تعاني ازديادا في أعباءها واقتراب انتهاء خدمة عدد لا بأس به من موظفيها لبلوغهم السن القانونية، فضلا عن أن المرسوم رقم 12343 تاريخ 3/4/2004 (نظام استخدام الأجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية) يلحظ 47 أجيرا والموجود فعليا 3 أجراء دائمين و12 أجيرا بالفاتورة. لذلك، فإن المحاكم الشرعية الجعفرية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعاقدها مع /12/ أجيرا بالفاتورة بصفة عامل لديها. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المحاكم الشرعية الجعفرية الآنف الذكر.