All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 32 27/08/2007

الموافقة على التعاقد مع /6/ باحثين و/12/ مساعد باحث للعمل في المجلس الوطني للبحوث العلمية ومراكزه البحثية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
32
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5715-5717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 32 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية).

ـ المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية).

ـ المرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 وتعديلاته (تحديد بعض الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للبحوث العلمية).

ـ كتاب المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 2886/م تاريخ 14/8/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أن لديه /4/ مراكز بحث حاليا هي التالية: الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، المركز الوطني للاستشعار عن بعد، المركز الوطني لعلوم البحار والمركز الوطني للجيوفيزياء. ويضيف المجلس الوطني المذكور أن عدد الباحثين العلميين المتفرغين للعمل في هذه المراكز يبلغ حاليا /11/ باحثا و/18/ مساعد باحث، وهذا العدد هو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لكي تؤدي هذه المراكز الغاية المتوخاة من إنشائها، فضلا عن تنفيذ التزامات البرامج العلمية المقررة والاتفاقات المعقودة مع المؤسسات اللبنانية والمنظمات الإقليمية والدولية. وإن كادر الباحثين العلميين المتفرغين لديه قد تعرض إلى نزف حاد خلال السنة الحالية بخسارته /4/ باحثين بسبب الوفاة وبلوغ السن القانونية والاستقالة للالتحاق بعمل آخر. كما أن المجلس، ومن خلال برنامجه لإعداد الموارد العلمية ـ برنامج منح الدكتوراه، ملزم بالتعاقد مع موفديه الذين يستفيدون من تقديمات مالية هامة أثناء إعدادهم شهادة الدكتوراه في اختصاصات يعتبرها المجلس أولوية وضرورية لبرامج التنمية في لبنان في البيئة والصحة العامة والعلوم الهندسية وغيرها. لذلك، ونظرا للحاجة وضمان الاستفادة من الإمكانيات العلمية للشباب اللبناني الذي يتابع دراسته على نفقة المجلس أو بتعاون حاليا مع برامجه العلمية. فإن المجلس الوطني للبحوث العلمية يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على التعاقد مع /6/ باحثين و/12/ مساعد باحث للعمل في المجلس ومراكزه البحثية، وفقا للحاجة والاختصاص، على أن يتم ذلك بناء على مباراة على صعيد الألقاب يجريها المجلس الوطني المذكور وفقا لأحكام نظام المستخدمين والمتعاقدين ونظام الباحثين المعمول فيهما، علما أن الاعتمادات المطلوبة لهذا التعاقد يمكن تأمينها من الاحتياطي المتراكم لديه. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعاقد المجلس الوطني للبحوث العلمية مع /6/ باحثين و/12/ مساعد باحث للعمل في المجلس ومراكزه البحثية، وفقا للحاجة والاختصاص، على أن يتم ذلك بناء على مباراة على صعيد الألقاب يجريها المجلس الوطني المذكور وفقا لأحكام نظام المستخدمين والمتعاقدين ونظام الباحثين المعمول بهما، وتؤمن الاعتمادات المطلوبة لهذا التعاقد من الاحتياطي المتراكم لدى هذا المجلس.