وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 31/10/2002 (الموافقة على إقامة بناء ملحق في حرم السرايا الكبير على أن يكون منسجما مع شكل وطابع المبنى الأساسي، وعلى أن يكلف مجلس الإنماء والإعمار بالعمل على تأمين التمويل اللازم له ووضع الدراسات العائدة له وتنفيذه.
ـ كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1492/ص تاريخ 24/8/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ التأكيد على مجلس الإنماء والإعمار إنهاء الدراسات العائدة للمبنى الملحق بالسراي الكبير. 2 ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير بمرافقه كافة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وتأمين التمويل من احتياطي الموازنة العامة.