All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 42 27/08/2007

التأكيد على مجلس الإنماء والإعمار إنهاء الدراسات العائدة للمبنى الملحق بالسراي الكبير وتكليفه ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير بمرافقه كافة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وتأمين التمويل من احتياطي الموازنة العامة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
42
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5717-5718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 42 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 31/10/2002 (الموافقة على إقامة بناء ملحق في حرم السرايا الكبير على أن يكون منسجما مع شكل وطابع المبنى الأساسي، وعلى أن يكلف مجلس الإنماء والإعمار بالعمل على تأمين التمويل اللازم له ووضع الدراسات العائدة له وتنفيذه.

ـ كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1492/ص تاريخ 24/8/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ التأكيد على مجلس الإنماء والإعمار إنهاء الدراسات العائدة للمبنى الملحق بالسراي الكبير. 2 ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير بمرافقه كافة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وتأمين التمويل من احتياطي الموازنة العامة.