وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).
ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين المسجل لدى الشؤون الوزارية تحت رقم 232/أ تاريخ 22/8/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تلبية دولة رئيس مجلس الوزراء الدعوة الموجهة إليه لزيارة ألمانيا، إيطاليا، مصر، تركيا والنروج وعلى تفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تغطي النفقات المترتبة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين.