All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 70 27/08/2007

الموافقة على سفر وفد إلى إيران للتفاوض حول آلية تنفيذ اتفاق تسهيل الاعتماد الرئيسي بين الحكومة اللبنانية وبنك تنمية الصادرات في إيران الموقع بتاريخ 12/5/2003

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
70
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5719-5721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4419/1 تاريخ 9/8/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه سبق لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وجه دعوة إلى المجلس المذكور لإرسال وفد في أقرب فرصة ممكنة للتباحث مع بنك تنمية الصادرات حول آلية تنفيذ القرض الإيراني الموقع بتاريخ 12/5/2003، وذلك للتمكن من تسهيل الإجراءات التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن هذا القرض، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الجهات اللبنانية بهذا الخصوص ولا سيما آلية الصرف من القرض والنقاط الأخرى التي سبق أن عرضت على دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2007 لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على سفر وفد من المجلس إلى إيران مؤلف من أمين عام المجلس، المهندس غازي حداد، ورئيسة إدارة التمويل لدى المجلس الدكتورة وفاء شرف الدين، ومنسق التمويل الإيراني السيد قصي شرف الدين للقيام بمهمة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول ولمدة أقصاها /4/ أيام على أن يتحمل المجلس نفقات سفر وإقامة الوفد. وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر، ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.