All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 72 27/08/2007

مشاركة مؤسسة المحفوظات الوطنية في المؤتمر الأربعين للطاولة المستديرة للمجلس الدولي للأرشيف المنوي عقده في كندا من 11 إلى 17/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
72
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5721-5722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب مؤسسة المحفوظات الوطنية رقم 144/ص تاريخ 10/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة المحفوظات الوطنية تفيد أنها تلقت دعوة من المجلس الدولي للأرشيف للمشاركة في المؤتمر الأربعين للطاولة المستديرة الذي ينظمه المجلس المذكور في كندا (كيبك) خلال الفترة الواقعة بين 11 و17/11/2007 وبما أن المؤسسة تعتبر عضوا فاعلا في أعمال ونشاطات المجلس المذكور وتشارك في كافة اجتماعاته ومؤتمراته. وحرصا منها على تمتين أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس المشار إليه أعلاه في مجال الحفظ والأرشفة. وبغية الإطلاع على أحدث الأساليب العلمية والعملية في هذا الشأن، فقد وافق مجلس إدارة المؤسسة على المشاركة في المؤتمر المذكور بشخص رئيسه الأستاذ فؤاد عبيد. لذلك فإن المؤسسة ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور الذي سيعقد في كندا بين 11 و17/11/2007 وتكليف رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام الأستاذ فؤاد عبيد حضوره علما أن نفقات السفر والإقامة هي على عاتق المؤسسة المذكورة. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مؤسسة المحفوظات الوطنية الآنف الذكر على أن تتحمل المؤسسة نفقات سفر وإقامة الأستاذ فؤاد عبيد ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المشاركة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.