المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه ونظرا إلى الحاجة الملحة لتوسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون (محافظة الجنوب) بطول حوالي 80 كلم، وبعد التنسيق بين الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان ومجلس الإنماء والإعمار بشأن الدراسات والخرائط المتوفرة والعائدة للطريق المذكور أعلاه. وبعد أن أبدى الجانب الإيراني استعداده لتنفيذ الأشغال العائدة لتأهيل هذا المشروع وفقا للخرائط والتفاصيل الفنية الموجودة لدى مجلس الإنماء والإعمار. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذا المشروع. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبارة عن توسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون (محافظة الجنوب) وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذا المشروع. 2 ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على كافة المشاريع الإنشائية التي تتقدم بها الدول والهيئات والأفراد والجهات كافة على أن يكون تنفيذها وفقا للأصول والمعايير المعتمدة في ذلك.