All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 92 27/08/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبارة عن توسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون (محافظة الجنوب) وعلى تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذا ال

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
92
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5722-5724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4534/1 تاريخ 16/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه ونظرا إلى الحاجة الملحة لتوسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون (محافظة الجنوب) بطول حوالي 80 كلم، وبعد التنسيق بين الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان ومجلس الإنماء والإعمار بشأن الدراسات والخرائط المتوفرة والعائدة للطريق المذكور أعلاه. وبعد أن أبدى الجانب الإيراني استعداده لتنفيذ الأشغال العائدة لتأهيل هذا المشروع وفقا للخرائط والتفاصيل الفنية الموجودة لدى مجلس الإنماء والإعمار. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على قبول الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذا المشروع. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبارة عن توسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون (محافظة الجنوب) وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم العائدة لتنفيذ هذا المشروع. 2 ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على كافة المشاريع الإنشائية التي تتقدم بها الدول والهيئات والأفراد والجهات كافة على أن يكون تنفيذها وفقا للأصول والمعايير المعتمدة في ذلك.