All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 100 27/08/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تفويض رئيسه التوقيع على اتفاقية قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية لمشروع الطريق الساحلي الشمالي (دير عمار ـ العبدة) وتكليفه السفر مع منسق التمويل مع الصندوق المذكور إلى النمسا لهذه الغاية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
100
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5726-5728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 100 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادتين 52 و56 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ القانون رقم 435 تاريخ 29/7/2002 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الساحلي الشمالي).

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 400/2006/أ تاريخ 4/4/2006

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4710/1 تاريخ 23/8/2007 ومرفقاته، الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه وقع بتاريخ 26/2/2002 (القانون رقم 435 تاريخ 29/7/2002) على قرض بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي لتأهيل وتوسيع طريق دير عمار ـ العبدة وهي جزء من مشروع أكبر هو الطريق الساحلي الشمالي الممتد من البحصاص حتى الحدود السورية. إلا أنه نتيجة لعوائق فنية وإدارية، فقد تبين أن المبلغ المطلوب لتنفيذ هذا الجزء من الطريق سيصل إلى عشرين مليون دولار تقريبا. وبناء على ذلك، فقد قام المجلس بالتفاوض مع صندوق الأوبك كونه الممول الأساسي للمشروع حيث توصل معه إلى توفير قرض إضافي للمشروع المذكور بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي. مع الإشارة إلى شروط التمويل تعتبر ميسرة خاصة لجهة فترة السماح التي حددت بثمانية سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ التوقيع في حين أن فترة الإقراض تبلغ عشرين سنة وبعائد سنوي يحتسب على أساس سعر الليبور لفترة ستة أشهر زائد هامش يساوي 50 نقطة. وإن هذه الشروط هي في صالح لبنان إذ أن التمويل الذي سيوفره هذا القرض سيكون بديلا عن تمويل محلي أعلى فائدة وأقصر استحقاقا إذ أن مجلس الإنماء والإعمار لحظ التمويل المطلوب للمشروع من حصة الدولة في خطة النهوض وهي بند في الموازنة العامة للحكومة اللبنانية. كما أن الهامش الإضافي هو منخفض إذا أخذ في عين الاعتبار نسبة المخاطر لدولة كلبنان. لذلك فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على تفويض رئيسه لتمثيل لبنان في التوقيع على الاتفاقية المذكورة والموافقة على تكليفه بمهمة عمل إلى النمسا لمدة يومين ابتداء من 4 أيلول القادم على أن يرافقه في الزيارة الأستاذ طلعت الدادا منسق التمويل مع الصندوق خاصة أن الاجراء المعتمد لدى الصندوق المذكور هو أن يجري التوقيع على قروضه في مقره في مدينة فيينا عاصمة دولة النمسا. وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية قرض إضافي بقيمة /10/ ملايين د.أ. مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتأهيل وتوسيع طريق دير عمار ـ العبدة وذلك وفقا لمضمون كتابه رقم 4710/1 تاريخ 23/8/2007