المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن رئيس مجلس شورى الدولة دعوة من منظمة التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية للمشاركة في مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007 وبما أنه من الضروري مشاركة لبنان في هذا المؤتمر خصوصا وأنه منتخب عضوا في مجلس إدارة المنظمة وشارك في أعمال المؤتمرات ومجلس الإدارة المعقودة طوال العقد الأخير. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في مؤتمر التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007 وعلى تفويض رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم حضوره. علما أن الدولة المضيفة لا تغطي أيا من نفقات النقل والانتقال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة لصاحب العلاقة الذي يعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.