All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 27/08/2007

مشاركة وزارة العدل في مؤتمر التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5728-5730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2696/ق تاريخ 6/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن رئيس مجلس شورى الدولة دعوة من منظمة التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية للمشاركة في مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007 وبما أنه من الضروري مشاركة لبنان في هذا المؤتمر خصوصا وأنه منتخب عضوا في مجلس إدارة المنظمة وشارك في أعمال المؤتمرات ومجلس الإدارة المعقودة طوال العقد الأخير. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في مؤتمر التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007 وعلى تفويض رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم حضوره. علما أن الدولة المضيفة لا تغطي أيا من نفقات النقل والانتقال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة لصاحب العلاقة الذي يعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.