All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 27/08/2007

التعيينات في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5730-5732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).

ـ المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2007 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، واستمع إلى وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الذي أفاد بما يلي: ـ أنه على أثر التحاق عدد من السفراء في مهامهم بالخارج، وبالتالي شغور عدد من المديريات والفروع بالإدارة المركزية، وبعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء والسفراء والدبلوماسيين الذين أعيدوا إلى الإدارة المركزية، كلف هؤلاء السفراء والدبلوماسيون تأمين أعمال المديريات والفروع إلى حين صدور مرسوم تعيينهم أصولا، ذلك أنه يتعذر إصدار المرسوم بسبب عدم توقيع فخامة رئيس الجمهورية على المراسيم، وأنه قد راعى في قراراته إضافة إلى الخبرة التوازنات المعروفة. ـ وأنه بعد انقضاء حوالي 15 يوما على صدور قراراته والعمل بموجبها، قام وزير الخارجية والمغتربين المستقيل، والذي كان حتى تاريخه يستنسب ممارسة بعضا من المهام الإدارية في الوزارة بطريقة انتقائية، بإصدار قرار آخر بتكليف هؤلاء السفراء والدبلوماسيين بمهام في الإدارة المركزية تختلف عن المهام التي كلفهم بها كما أنها لا تراعي التوازنات المعروفة، ـ وأنه تم استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بالموضوع فرأى أن جميع قرارات التكليف سواء منها الصادرة عن الوزير صلوخ أو الصادرة عنه تعتبر مخالفة للقانون، وأنه نتيجة لهذا الوضع حصلت بلبلة وارتباك في الوزارة وبين السفراء والدبلوماسيين المعينين التي كلفهم بها ولم يتقبل هؤلاء هذا الوضع لا سيما بعد أن باشروا بمهامهم. وأفاد دولة رئيس مجلس الوزراء أنه إزاء الوضع المتردي الناجم عن ذلك الأمر وخشية توقف العمل في وزارة الخارجية والمغتربين وإصابته بالشلل، سواء على الصعيد الإداري أم على الصعيد الدبلوماسي، بادر إلى إجراء الاتصالات اللازمة وخاصة مع الوزير المستقيل وطلب إليه توخي الحرص والعمل على تجنيب السلك الدبلوماسي الارتباك والمحافظة على القواعد والمعايير والتوازنات المعتمدة في وزارة الخارجية والمغتربين من أجل تأمين حسن سير العمل فيها خلال هذه الفترة. وأضاف دولة الرئيس أنه تعذر التوصل مع الوزير المستقيل إلى صيغة متكاملة توفق بين الخبرة والتوازنات المعتمدة وتحافظ على السلك الدبلوماسي وأعضائه الذين سبق أن باشروا مهامهم المكلفين بها من قبل وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة بفعل امتناع الوزير الأصيل عن ممارسة مهامه إلى حين عودته إلى ذلك من أجل إصدار قرار التكليف، وأنه طلب إلى وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إعداد اقتراح وفق ذات المعايير والتوازنات المعتمدة في وزارة الخارجية والمغتربين بتكليف السفراء والدبلوماسيين بالمهام في المديريات والفروع، وقد عرض الاقتراح على الوزير المستقيل الذي لم يستجب لهذا الاقتراح من أجل حل هذه المسألة حفاظا على استمرارية العمل الدبلوماسي بانتظام واستقرار أوضاع السفراء والدبلوماسيين. وتبين أن الاقتراح المقدم من قبل وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يتضمن تكليف كل من السفراء والدبلوماسيين التالية أسماؤهم بالمهمة المدرجة إلى جانب اسمه وفقا لما يلي: ـ مدير الشؤون السياسية والقنصلية ـ السفير وليم حبيب ـ رئيس فرع الشؤون العربية ـ السفير محمد الحجار ـ رئيس فرع الشؤون الدولية ـ المستشار غرامي أيوب ـ رئيس الدائرة القنصلية ـ المستشار نقولا الخواجه ـ رئيس دائرة الأجانب ـ السكرتير فرح بري ـ مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات ـ السفير ميشال بيطار ـ مدير الشؤون الاقتصادية ـ السفير مصطفى حمدان ـ مدير التفتيش ـ السفير حسن برو ـ مدير الشؤون الإدارية والمالية ـ السفير ريمون بعقليني ـ مدير الرموز ـ السفير أحمد عبد الله ـ رئيس مركز الاستشارات القانونية ـ السفير نويل فتال ـ مدير المراسم ـ السفير جورج سيام ـ رئيس فرع التوثيق والمكتبة ـ المستشار كلود الحجل بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس التأكيد على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة المذكورة أعلاه بشأن تكليف بعض السفراء والدبلوماسيين القيام بمهام المديريات والفروع في الإدارة المركزية لتسيير المرفق العام الدبلوماسي وذلك لعدم صدور مرسوم تعيين هؤلاء في المراكز المقترح تعيينهم فيها وفقا للأصول ولعدم قيام وزير الخارجية والمغتربين المستقيل بممارسة كامل صلاحياته الإدارية منها والسياسية.