المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة بولونيا في بيروت رقم 10 ـ 72/2007 تاريخ 13/8/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط لطائرة عسكرية بولونية من نوع Casa 295 M في طريقها إلى أو من لبنان وعلى متنها جنود بولونيون وأسلحة لصالح اليونيفيل إضافة إلى مواد خطيرة للقوات الدولية في أفغانستان، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 12 ساعة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذا الطلب على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة عسكرية بولونية من نوع Casa 295 M، إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط في طريقها إلى أو من لبنان وعلى متنها جنود بولونيون وأسلحة لصالح اليونيفيل إضافة إلى مواد خطيرة للقوات الدولية في أفغانستان، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 12 ساعة. وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة البولونية في بيروت رقم 10 ـ 72/2007 تاريخ 13/8/2007