All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 66 27/08/2007

الموافقة على إعطاء الإذن لطائرة عسكرية بولونية على متنها جنود بولونيون وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
66
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5732-5734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 66 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر في 11/12/1959

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ قرار المجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3352/5 تاريخ 14/8/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة بولونيا في بيروت رقم 10 ـ 72/2007 تاريخ 13/8/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط لطائرة عسكرية بولونية من نوع Casa 295 M في طريقها إلى أو من لبنان وعلى متنها جنود بولونيون وأسلحة لصالح اليونيفيل إضافة إلى مواد خطيرة للقوات الدولية في أفغانستان، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 12 ساعة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذا الطلب على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة عسكرية بولونية من نوع Casa 295 M، إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية والهبوط في طريقها إلى أو من لبنان وعلى متنها جنود بولونيون وأسلحة لصالح اليونيفيل إضافة إلى مواد خطيرة للقوات الدولية في أفغانستان، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 12 ساعة. وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة البولونية في بيروت رقم 10 ـ 72/2007 تاريخ 13/8/2007