All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 27/08/2007

الموافقة على إعطاء الإذن لطائرة تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تنقل حمولات خطرة بالتحليق في الأجواء اللبنانية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5735-5737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر في 11/12/1959

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2767/4 تاريخ 22/8/2007، ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت رقم 18/2/1 ـ 289/2007 تاريخ 22/8/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من نوع (A300-600F) تحمل حمولات خطرة وذلك لعبور الأجواء اللبنانية بتاريخ 26/8/2007 وأن طلب الوزارة اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على إعطاء إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مستأجرة لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من نوع (A300-600F)، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية، بتاريخ 26/8/2007، وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت رقم 18/12/1 ـ 289/2007 تاريخ 22/8/2007