All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 27/08/2007

المشاركة في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 6/8/2007)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5736-5738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)، ورقم 27 تاريخ 6/8/2007 (أخذ العلم بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك بين 21 و30/9/2007 وتكليف الأمين العامة لرئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استكمال المعلومات المتعلقة بعدد أعضاء الوفد المرافق ومدة السفر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه).

ـ كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين رقم 232/ص تاريخ 9/8/2007

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن قرر بتاريخ 6/8/2007 (القرار رقم 27) تكليف أمين عام مجلس الوزراء الطلب إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استكمال المعلومات المتعلقة بعدد أعضاء الوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007 وإن أمين عام مجلس الوزراء عرض أنه وبناء على تكليفه الطلب إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استكمال المعلومات المتعلقة بعدد أعضاء الوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في أعمال الدورة المذكورة، قام بإجراء الاتصالات اللازمة مع مدير رئاسة الجمهورية الذي أفاده بما يلي: ـ إن فخامة الجمهورية لم يكن حتى تاريخ عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء قد قرر أي شيء بشأن تشكيل الوفد وإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لم تكن قد طلبت إلى وزارة الخارجية والمغتربين عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وإنما كانت بصدد التنسيق معها بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الحجوزات قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة جريا على العادة المتبعة في هذا المجال من قبل البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة. ـ إن إقامة الوفد لن تتعدى الثمانية أيام وأن أعضاءه هم بحدود 50 شخصا إضافة إلى 13 مندوب للمؤسسات الإعلامية وإن ثمة حرصا على التقليل إلى الحد الأقصى الممكن بالنسبة لاحتياجات الوفد من هواتف دولية (3) وهواتف محلية (30) دونما استعمال للسيارات المصفحة، واستعمال السيارات العادية فقط عند الحاجة إليها إضافة إلى فان واحد للإعلاميين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة لبنان في أعمال الدورة العادية (62) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007 وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية القيام بالإجراءات اللازمة لذلك وفي إطار عرض أمين عام مجلس الوزراء المذكور أعلاه.