المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن قرر بتاريخ 6/8/2007 (القرار رقم 27) تكليف أمين عام مجلس الوزراء الطلب إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استكمال المعلومات المتعلقة بعدد أعضاء الوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية في أعمال الدورة العادية 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007 وإن أمين عام مجلس الوزراء عرض أنه وبناء على تكليفه الطلب إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استكمال المعلومات المتعلقة بعدد أعضاء الوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في أعمال الدورة المذكورة، قام بإجراء الاتصالات اللازمة مع مدير رئاسة الجمهورية الذي أفاده بما يلي: ـ إن فخامة الجمهورية لم يكن حتى تاريخ عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء قد قرر أي شيء بشأن تشكيل الوفد وإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لم تكن قد طلبت إلى وزارة الخارجية والمغتربين عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وإنما كانت بصدد التنسيق معها بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الحجوزات قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة جريا على العادة المتبعة في هذا المجال من قبل البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة. ـ إن إقامة الوفد لن تتعدى الثمانية أيام وأن أعضاءه هم بحدود 50 شخصا إضافة إلى 13 مندوب للمؤسسات الإعلامية وإن ثمة حرصا على التقليل إلى الحد الأقصى الممكن بالنسبة لاحتياجات الوفد من هواتف دولية (3) وهواتف محلية (30) دونما استعمال للسيارات المصفحة، واستعمال السيارات العادية فقط عند الحاجة إليها إضافة إلى فان واحد للإعلاميين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة لبنان في أعمال الدورة العادية (62) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 21 و30/9/2007 وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية القيام بالإجراءات اللازمة لذلك وفي إطار عرض أمين عام مجلس الوزراء المذكور أعلاه.