All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 97 27/08/2007

مشاركة لبنان في أعمال الدورة العادية الـ 128 لمجلس جامعة الدولة العربية على المستوى الوزاري في مقرها في القاهرة يومي 4 و5/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
97
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5738-5739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 97 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2516/4 تاريخ 14/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحضور اجتماع مجلسها العادي في دورة انعقاده الـ 128 في مقرها في القاهرة على المستوى الوزاري يومي 4 و5/9/2007 علما أن أعمال الدورة المذكورة ستبدأ على مستوى المندوبين الدائمين في2/9/2007 وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في هذا الاجتماع على المستوى الوزاري وتفويض الوزير تشكيل الوفد المرافق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين المشاركة في أعمال الدورة العادية الـ 128 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل الوفد برئاسة أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين ورئيس فرع الشؤون العربية ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك في مقر الجامعة في القاهرة يومي 4 و5/9/2007 على أن تغطي الوزارة المعنية النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.