المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحضور اجتماع مجلسها العادي في دورة انعقاده الـ 128 في مقرها في القاهرة على المستوى الوزاري يومي 4 و5/9/2007 علما أن أعمال الدورة المذكورة ستبدأ على مستوى المندوبين الدائمين في2/9/2007 وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في هذا الاجتماع على المستوى الوزاري وتفويض الوزير تشكيل الوفد المرافق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين المشاركة في أعمال الدورة العادية الـ 128 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل الوفد برئاسة أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين ورئيس فرع الشؤون العربية ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك في مقر الجامعة في القاهرة يومي 4 و5/9/2007 على أن تغطي الوزارة المعنية النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.