المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن السفارة الفرنسية تعرض موضوع تقديم الدعم لتعزيز القدرات البشرية والعملانية في سبيل تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وذلك استكمالا للمشروع الألماني دون التدخل في المشاريع الأخرى، وأن الميزانية المخصصة لهذا المشروع ستصل إلى /2.300.000/يورو. وبما أنه بعد إجراء التنسيق مع الفريق الألماني المكلف مساعدة الدولة اللبنانية في عملية ضبط الحدود وإبداء عدم ممانعته على التعاون والتنسيق اللازم مع الجهات الفرنسية المعنية بشأن المساهمة في تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، وبما أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا ترى مانعا من الموافقة على عرض السفارة الفرنسية على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على عرض السفارة الفرنسية بتقديم الدعم في سبيل تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت وعلى أن يصار إلى استكمال الموضوع وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض السفارة الفرنسية تقديم الدعم في سبيل تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت وذلك وفقا لكتاب السفارة الفرنسية رقم 703/2007 تاريخ 31/7/2007