All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 22 27/08/2007

الموافقة على عرض السفارة الفرنسية تقديم الدعم لتعزيز القدرات البشرية والعملانية في سبيل تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
22
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5740-5741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 22 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17386 تاريخ 14/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن السفارة الفرنسية تعرض موضوع تقديم الدعم لتعزيز القدرات البشرية والعملانية في سبيل تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وذلك استكمالا للمشروع الألماني دون التدخل في المشاريع الأخرى، وأن الميزانية المخصصة لهذا المشروع ستصل إلى /2.300.000/يورو. وبما أنه بعد إجراء التنسيق مع الفريق الألماني المكلف مساعدة الدولة اللبنانية في عملية ضبط الحدود وإبداء عدم ممانعته على التعاون والتنسيق اللازم مع الجهات الفرنسية المعنية بشأن المساهمة في تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، وبما أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا ترى مانعا من الموافقة على عرض السفارة الفرنسية على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على عرض السفارة الفرنسية بتقديم الدعم في سبيل تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت وعلى أن يصار إلى استكمال الموضوع وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض السفارة الفرنسية تقديم الدعم في سبيل تعزيز سبل مراقبة الحدود اللبنانية خاصة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت وذلك وفقا لكتاب السفارة الفرنسية رقم 703/2007 تاريخ 31/7/2007