All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 27/08/2007

الموافقة على تخصيص جزء من هبة البنك الدولي موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 19/10/2006 كمساعدة تقنية للمساندة في تنفيذ إصلاحات في القطاعين الاجتماعي والصحي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5751-5754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 19/10/2006 (قبول هبة مالية بقيمة /70/ مليون د.أ. مقدمة من البنك الدولي لزوم دعم جهود الحكومة في إعادة إعمار لبنان).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1319/ص1 تاريخ 24/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 49 تاريخ 19/10/2006 على قبول هبة مالية بقيمة /70/ مليون د.أ. مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية لزوم دعم جهود الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار لبنان. وتفيد وزارة المالية أن البنك اللبناني قام بتخصيص مبلغ مليون د.أ. من إجمالي الهبة المذكورة لتسريع عملية الإصلاح في القطاع الاجتماعي وذلك بناء على طلب الحكومة اللبنانية. ونتيجة التعاون بين البنك الدولي وكل من وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم التوافق على تخصيص مساعدة تقنية للشأن الاجتماعي لتمويل بعض المشاريع الرئيسية في الوزارات والمؤسسات المذكورة أعلاه على أن توزع على الشكل التالي: الوزارة/المؤسسة: المبلغ (د.أ.) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 700.000 وزارة الشؤون الاجتماعية: 200.000 وزارة الصحة العامة: 100.000 إجمالي: 1.000.000 أما المشاريع التي سيتم تمويلها فقد تم تحديدها على الشكل التالي: ـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بما يشمل: * تحديث نظام السجلات الشخصية للمضمونين وتسجيل الاشتراكات. * تحديث نظام مراقبة استخدام الخدمات الصحية وتطوير بروتوكولات الدخول إلى المستشفيات. * تطوير النماذج الأكتوارية الملائمة لتحديد السياسات الواجب اتخاذها للمحافظة على التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه الثلاثة. * بناء قدرات الضمان من خلال التدريب وتقديم المساعدة التقنية في التنسيق وتنفيذ المشاريع المشار إليها أعلاه. ـ وزارة الشؤون الاجتماعية: ويهدف المشروع إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عبر: * تطوير معادلة علمية مرتكزة إلى عدد من المتغيرات الاجتماعية تستخدم في استهداف الفئات الفقيرة والمحرومة. * تطوير الإجراءات اللازمة لاستخدام معادلة الاستهداف وتصميم دليل يفصل آليات استهداف الفئات الفقيرة والمحرومة. * تطوير قاعدة المعلومات اللازمة لتنفيذ نظام الاستهداف. * تزوير الوزارة بالمساعدة التقنية اللازمة للقيام بنموذج تطبيقي عن كيفية استخدام نظام الاستهداف والقيام بتقديمات اجتماعية بناء على هذا النظام. ـ وزارة الصحة العامة: احتواء التكاليف الصحية من خلال: * تزويد الوزارة بمساعدة تقنية لتشكيل هيئة لمراقبة استخدام الخدمات الصحية. * تطوير عدد من البروتوكولات الصحية لاستخدامها في قبول طلبات الدخول إلى المستشفيات. * مساعدة تقنية في سقوف الموازنات الموزعة على المستشفيات للحد من التكاليف المرتبطة بالاستشفاء. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تخصيص مليون د.أ. من هبة البنك الدولي موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 19/10/2006 كمساعدة تقنية للمساندة في تنفيذ إصلاحات في القطاعين الاجتماعي والصحي وفقا لما هو مبين آنفا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.