All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 77 27/08/2007

الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع الذي عقد في أبو ظبي للاتفاق على الصيغة النهائية لقرض حكومة أبو ظبي الرامي إلى دعم الميزانية العامة اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
77
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5754-5755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 77 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1963 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1274/ص 1 تاريخ 17/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه تلقت دعوة من صندوق أبو ظبي للتنمية للمشاركة في اجتماع يهدف إلى وضع الصيغة النهائية لقرض حكومة أبو ظبي الرامي إلى دعم الميزانية العامة اللبنانية. وإنه نظرا لأهمية هذا الاجتماع، فقد جرى تكليف الأستاذة كارين عبد النور طعمه للسفر إلى أبو ظبي لتمثيل وزارة المالية في هذا الاجتماع. لذلك، وحيث أن الأستاذة طعمه قد غادرت إلى أبو ظبي في 12/8/2007 وعادت في 13/8/ بعد مشاركتها في الاجتماع المذكور. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر الأستاذة كارين طعمه إلى أبو ظبي على أن تصرف تعويضات النقل والانتقال المترتبة عن ذلك من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.