المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه تلقت دعوة من صندوق أبو ظبي للتنمية للمشاركة في اجتماع يهدف إلى وضع الصيغة النهائية لقرض حكومة أبو ظبي الرامي إلى دعم الميزانية العامة اللبنانية. وإنه نظرا لأهمية هذا الاجتماع، فقد جرى تكليف الأستاذة كارين عبد النور طعمه للسفر إلى أبو ظبي لتمثيل وزارة المالية في هذا الاجتماع. لذلك، وحيث أن الأستاذة طعمه قد غادرت إلى أبو ظبي في 12/8/2007 وعادت في 13/8/ بعد مشاركتها في الاجتماع المذكور. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر الأستاذة كارين طعمه إلى أبو ظبي على أن تصرف تعويضات النقل والانتقال المترتبة عن ذلك من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.