All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 27/08/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في اجتماع اللجنة الفنية لتنمية المهارات البشرية الذي عقد في الأسكندرية يومي 27 و28/8/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5758-5759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 626/ص تاريخ 9/8/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس قد تلقت دعوة لحضور اجتماع اللجنة الفنية لتنمية المهارات البشرية الذي عقد في الأسكندرية يومي 27 و28/8/2007 وإنه نظرا للفوائد المتوخاة من هذا الاجتماع، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في هذا الاجتماع وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمود سلهب حضوره، علما بأن إدارة المصلحة ستتحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.