المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس قد تلقت دعوة لحضور اجتماع اللجنة الفنية لتنمية المهارات البشرية الذي عقد في الأسكندرية يومي 27 و28/8/2007 وإنه نظرا للفوائد المتوخاة من هذا الاجتماع، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في هذا الاجتماع وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمود سلهب حضوره، علما بأن إدارة المصلحة ستتحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.