المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة لحضور الاجتماع الـ (20) للجنة السلامة الجوية في الهيئة العربية للطيران المدني والذي سيعقد في مقر الهيئة في الرباط خلال الفترة من 20 إلى 22/8/2007 والمؤجل إلى تاريخ 27 ـ 29/8/2007 لذلك، وحيث أن حضور اجتماع اللجنة والمشاركة في فعالياتها ضروري نظرا لأهمية مواضيع البحث. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة في هذا الاجتماع. فإن الوزارة تعرض الموضوع على المشاركة في الاجتماع المذكور وانتداب المهندس حاتم ذبيان، عضو لجنة السلامة الجوية في الهيئة العربية للطيران المدني، لهذه الغاية، على أن تغطى التكاليف المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. مع الإشارة إلى أن الموضوع اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.