All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 107 27/08/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في الاجتماع الـ (20) للجنة السلامة الجوية في الهيئة العربية للطيران المدني المزمع عقده في الرباط من 27 إلى 29/8/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
107
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5759-5761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 107 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 941/9 تاريخ 31/7/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 676/ص تاريخ 24/8/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة لحضور الاجتماع الـ (20) للجنة السلامة الجوية في الهيئة العربية للطيران المدني والذي سيعقد في مقر الهيئة في الرباط خلال الفترة من 20 إلى 22/8/2007 والمؤجل إلى تاريخ 27 ـ 29/8/2007 لذلك، وحيث أن حضور اجتماع اللجنة والمشاركة في فعالياتها ضروري نظرا لأهمية مواضيع البحث. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة في هذا الاجتماع. فإن الوزارة تعرض الموضوع على المشاركة في الاجتماع المذكور وانتداب المهندس حاتم ذبيان، عضو لجنة السلامة الجوية في الهيئة العربية للطيران المدني، لهذه الغاية، على أن تغطى التكاليف المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. مع الإشارة إلى أن الموضوع اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.