All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 6 27/08/2007

الموافقة على تسوية وضع أستاذة تعليم ثانوي في الاستيداع عن العام الدراسي 2006 ـ 2007 (السيدة جمال غبريس)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
6
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5766-5768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

ـ المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته.

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1082 تاريخ 1/6/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 14466/11/2006 تاريخ 10/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن السيدة جمال أمين غبريس، أستاذة تعليم ثانوي في ملاكها ـ المديرية العامة للتربية، وضعت في الاستيداع لأجل متابعة دراستها في الخارج من تاريخ 23/12/2003 لغاية نهاية العام الدراسي 2003 ـ 2004 بتاريخ 2/4/2004 تقدمت بطلب لتجديد وضعها في الاستيداع للعام الدراسي 2004 ـ 2005 للغاية ذاتها. وفي 22/12/2005 وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 28 على تسوية وضعها عن العام الدراسي 2004 ـ 2005 وحتى نهاية العام 2005 وبما أن صاحبة العلاقة تقدمت بتقارير طبية من الخارج عن الفترة التي امتدت بين 1/1/2006 و14/7/2006 غير متطابقة مع أحكام البند الرابع من المادة الثامنة من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي) والمتعلق بالإجازات الصحية لأفراد الهيئة التعليمية، صدر قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 658/م/2007 تاريخ 20/3/2007 بعدم استحقاق راتبها عن هذه الفترة، وتقدمت كذلك في 12/4/2006 بطلب وضعها في الاستيداع لمدة سنة كاملة اعتبارا من بدء العام الدراسي 2006 ـ 2007 وذلك لأجل متابعة دراستها في فرنسا، فأعدت هذه الوزارة قرارا يستجيب لهذا الطلب عرضته على موافقة مجلس الخدمة المدنية الذي رأى عدم إمكانية إصدار قرار بوضع صاحبة العلاقة في الاستيداع للعام الدراسي 2006 ـ 2007 لأنه كان يقتضي صدور هذا القرار قبل بدء الفترة المحددة في متنه، وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا، لأن انقطاع السيدة غبريس عن مركز عملها من تاريخ بدء العام الدراسي الحالي ولغاية تاريخه قد حصل دون سند قانوني، مما جعل وضعها الوظيفي في علاقة غير نظامية مع الإدارة، الأمر الذي يترتب عنه تطبيق النصوص القانونية النافذة بحقها ومنها إمكانية اعتبارها مستقيلة من الخدمة في حال لم يتم تبرير غيابها وفقا للأصول وذلك سندا للمادة 65 من نظام الموظفين (الفقرة ب). وبما أن صاحبة العلاقة كانت في الخارج حين تقدمت بطلب وضعها في الاستيداع للعام الدراسي 2006 - 2007، وأبرزت تقارير طبية تبين أنها كانت مريضة بتاريخ تقدمها بهذا الطلب مع حلول هذا العام الدراسي. وبما أن تجديد وضع موظف في الاستيداع لأجل متابعة دراسة كان قد باشرها في الخارج لا يتطلب حضور هذا الموظف لتقديم طلب التجديد، فإن قدمه قبل مهلة معقولة من تاريخ بدء التجديد المطلوب فليس ثمة ما يحول دون قبوله، ويستفاد من تقدمه به أن نيته لم تنصرف باتجاه الانقطاع غير المبرر عن وظيفته، بل أنه عمد إلى إتباع الإجراءات التي يفترض أن تؤدي إلى الاستجابة لطلبه. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على وضع السيدة جمال غبريس أستاذة تعليم ثانوي في ملاك الوزارة في الاستيداع على سبيل التسوية، عن العام الدراسي 2006 ـ 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.