All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 37 27/08/2007

الموافقة على إنهاء عقد البناء القائم على العقار رقم 588 من منطقة القلمون ـ طرابلس المستأجر لصالح ثانوية القلمون الرسمية وتسليمه لمالكه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
37
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5770-5771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 37 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية).

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (موافقة مجلس الوزراء المسبقة على فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 647 تاريخ 20/3/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1469/11 تاريخ 1/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها استأجرت منذ العام 1980 البناء القائم على العقار رقم /588/ من منطقة القلمون العقارية، الذي يملكه بالأصالة وبالوكالة السيد أحمد رشيد عبد الرحيم المحمد. وبما أن الثانوية المذكورة قد انتقلت إلى بناء جديد ملك الدولة بحيث انتفت الحاجة إلى البناء القديم الذي كانت تشغله. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد رأت الموافقة على إخلاء البناء الذي تشغله الثانوية وأوصت في حال عدم حاجة أي من الإدارات العامة بما فيها وزارة التربية لإشغال البناء، عرض موضوع الإخلاء على مجلس الوزراء. وبما أنه لم يتبين حاجة أي من الإدارات العامة إلى البناء المذكور. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /588/ من منطقة القلمون العقارية المستأجر لصالح ثانوية القلمون الرسمية ـ ملك السيد أحمد رشيد عبد الرحيم المحمد، وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.