All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 3 27/08/2007

1 ـ إنشاء مستشفى حكومي في بلدة الصرفند لاعتماده كمستشفى لقضاء الزهراني وتكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الخطوات اللازمة للتنفيذ والإنشاء والتجهيز. 2 ـ إعادة تحويل مستشفى السكسكية الحكومي إلى مركز صحي.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
3
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5771-5773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة).

ـ المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) المعدل بالمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002

ـ المرسوم رقم 14159 تاريخ 8/2/2005 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة المستشفى الحكومي في السكسكية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 26/5/2006 (تأجيل البحث بطلب وزارة الصحة العامة المتعلق بإنشاء مستشفى حكومي في الصرفند ـ قضاء الزهراني وتحويل مستشفى السكسكية الحكومي إلى مركز صحي).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 11010/1/7 تاريخ 9/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن سبق لمجلس الوزراء بقراره رقم 29 تاريخ 26/5/2006 أن أجل البحث بطلب وزارة الصحة العامة المتعلق بإنشاء مستشفى حكومي في الصرفند ـ قضاء الزهراني وتكليف استشاري بإعداد الدراسات اللازمة وتأمين إنجاز البناء والتجهيز وبطلب تحويل مستشفى السكسكية الحكومي إلى مركز صحي. وتفيد وزارة الصحة العامة أنه بالاستناد إلى القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1972 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، تم إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى السكسكية الحكومي وتعيين مجلس إدارته بموجب المرسوم رقم 14159 تاريخ 8/2/2005 وبما أنه من خلال إعادة دراسة الخريطة الصحية في وزارة الصحة العامة من خلال تحديد مراكز المستشفيات الحكومية فيها وتوزيعها على الأقضية والمحافظات، تبين أن اعتماد مستشفى الصرفند كمستشفى لقضاء الزهراني ممكن أن يفي بالحاجة لجهة خدمة المواطنين في القضاء المذكور. وقد تم التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار بهذا الخصوص عبر تأمين قرض بقيمة (10) مليون دولار أميركي من البنك الإسلامي لإنشاء وتجهيز المستشفى المذكور، مع العلم بأن بلدية الصرفند قدمت عقارا في البلدة المذكورة لتشييد المستشفى. وبما أن مستشفى السكسكية الحكومي الذي ما زال يخضع حاليا لأعمال تأهيل، لا يفي بالحاجة لاعتباره مستشفى لقضاء الزهراني لأسباب عدة متعلقة بحجمه وعدد الأسرة فيه ونوعية الخدمات التي يقدمها، وأقصى ما يستطيع تقديمه يندرج في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية. بحيث يجب اعتماده مركزا صحيا. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ إنشاء مستشفى حكومي في بلدة الصرفند لاعتماده كمستشفى لقضاء الزهراني وتكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الخطوات اللازمة للتنفيذ والإنشاء والتجهيز. 2 ـ إعادة تحويل مستشفى السكسكية الحكومي إلى مركز صحي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر، على أن تؤمن الاعتمادات اللازمة لإنشاء المستشفى المذكور من الهبات.