All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 9 27/08/2007

الموافقة على التعاقد مع د. هناء محي الدين للعمل بصفة طبيب اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد في مستشفى صور الحكومي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
9
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5773-5775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 9 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الإداري العام).

ـ المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 687 تاريخ 14/5/2007

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 7798/1/6 تاريخ 23/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها بحاجة ماسة إلى التعاقد مع اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد في مستشفى صور الحكومي. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن الحاجة قائمة إلى هذا التعاقد كذلك أبدى مجلس الخدمة المدنية موافقته على التعاقد شرط عدم وجود فائض من الأطباء في المحافظات اللبنانية في الاختصاص المطلوب علما أن وزارة الصحة العامة قد أفادت أن الطبيبين المتوفرين في الفائض من الاختصاص المطلوب ليس باستطاعتهما القيام بالمهام المطلوبة في المستشفى المذكور، لجهة الإقامة والمشقة المطلوبة عند الانتقال من محافظة إلى محافظة، وتم الأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية التي سيقوم بها المتعاقد. لذلك فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع الدكتورة هناء محي الدين طبيب اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد للعمل في مستشفى صور الحكومي بدوام /32/ ساعة أسبوعيا لعدم وجود طبيب أنثى نظرا لحاجة المنطقة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع الدكتورة هناء محي الدين طبيب اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد للعمل في مستشفى صور الحكومي وذلك وفقا للعقد المرفق لكتاب وزارة الصحة العامة رقم 7798/1/6 تاريخ 23/7/2007