المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنه سبق لها أن تعاقدت مع عدد من مدخلي المعلومات واخصائيي المعلوماتية الذين كانوا يعملون في مشروع البنك الدولي لتأهيل القطاع الصحي في لبنان. وبما أن تطور العمل وإدخال برامج جديدة يستدعي زيادة عدد اخصائيي المعلوماتية ومدخلي المعلومات لتنفيذ هذه البرامج. وبما أنها قامت بمكننة العمل الإداري والفني في أقسام الصحة العامة في الأقضية، بحيث بات لكل قسم صحة عامة برنامج معلوماتي يتولى تنفيذ الاحصاءات الصحية وبرامج الترصيد الوبائي والمؤسسات المصنفة بهدف متابعة المؤشرات الصحية في هذه الأقضية، مما يستدعي تأمين مدخل معلومات في كل قضاء لإدخال المعلومات بغية استثمارها في تنفيذ السياسة الصحية المعتمدة في وزارة الصحة العامة. وبما أن الإدارة المركزية في الوزارة ومن خلال ازدياد ضغط العمل لناحية تدقيق فواتير المؤسسات المتعاقدة وإدخال برامج معلوماتية جديدة في مختلف وحداتها بات يستدعي زيادة مدخلي المعلومات لتنفيذ هذه البرامج. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع عدد من المبرمجين (2) ومدخلي المعلومات (35) للعمل ضمن وحدات أقسام الصحة العامة في الأقضية والإدارة المركزية في بيروت، على أن يتم هذا التعاقد عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.