All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 30 27/08/2007

الموافقة على التعاقد مع مبرمج (عدد 2) ومدخلي معلومات (عدد 35) للعمل في أقسام الصحة العامة في الأقضية والإدارة المركزية في بيروت عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
30
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5775-5777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 30 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ القانون الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة).

ـ كتاب مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة لغاية 31/12/2007).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 6881/1/7 تاريخ 30/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنه سبق لها أن تعاقدت مع عدد من مدخلي المعلومات واخصائيي المعلوماتية الذين كانوا يعملون في مشروع البنك الدولي لتأهيل القطاع الصحي في لبنان. وبما أن تطور العمل وإدخال برامج جديدة يستدعي زيادة عدد اخصائيي المعلوماتية ومدخلي المعلومات لتنفيذ هذه البرامج. وبما أنها قامت بمكننة العمل الإداري والفني في أقسام الصحة العامة في الأقضية، بحيث بات لكل قسم صحة عامة برنامج معلوماتي يتولى تنفيذ الاحصاءات الصحية وبرامج الترصيد الوبائي والمؤسسات المصنفة بهدف متابعة المؤشرات الصحية في هذه الأقضية، مما يستدعي تأمين مدخل معلومات في كل قضاء لإدخال المعلومات بغية استثمارها في تنفيذ السياسة الصحية المعتمدة في وزارة الصحة العامة. وبما أن الإدارة المركزية في الوزارة ومن خلال ازدياد ضغط العمل لناحية تدقيق فواتير المؤسسات المتعاقدة وإدخال برامج معلوماتية جديدة في مختلف وحداتها بات يستدعي زيادة مدخلي المعلومات لتنفيذ هذه البرامج. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع عدد من المبرمجين (2) ومدخلي المعلومات (35) للعمل ضمن وحدات أقسام الصحة العامة في الأقضية والإدارة المركزية في بيروت، على أن يتم هذا التعاقد عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.