المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 84 تاريخ 7/6/2007 (بناء على إحالة وزارة المالية رقم 1977/12 تاريخ 22/5/2007) على نقل اعتماد بقيمة /364.800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمة لدعم البرنامج الوطني للتمريض في لبنان عن عامي 2006 ـ 2007) وبتاريخ 4/7/2007 صدر المرسوم النافذ حكما رقم 511 المتعلق بالموضوع. بتاريخ 11/7/2007 طلبت وزارة المالية (بموجب الكتاب رقم 1977/12) السير بمشروع المرسوم المبين أعلاه على أن يشطب الاعتماد العائد لدعم البرنامج الوطني للتمريض عن عام 2007 والملحوظ في مشروع موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 128 تاريخ 7/6/2007 الذي أجاز للإدارات العامة استعمال أرقام موازنة العام 2007 بالنسبة للنفقات الدائمة. بتاريخ 28/7/2007 أعيد عرض الموضوع على مجلس الوزراء وصدر القرار رقم (14) القاضي بالموافقة على مشروع مرسوم ثان يرمي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الصحة العامة للموضوع ذاته دون أن يذكر في متن القرار رأي وزارة المالية المتعلق بشطب الاعتماد العائد لدعم البرنامج الوطني للتمريض عن عام 2007، من موازنة وزارة الصحة العامة وبالتالي أصبح هنالك قراران يتعلقان بالموضوع نفسه. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 84 تاريخ 7/6/2007 لجهة اقتراح وزارة المالية شطب الاعتماد العائد لدعم البرنامج الوطني للتمريض عن عام 2007 من موازنة وزارة الصحة العامة وإلغاء القرار رقم 14 تاريخ 28/7/2007