All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 44 27/08/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 7/6/2007 لجهة اقتراح وزارة المالية بشطب الاعتماد العائد لدعم البرنامج الوطني للتمريض عن عام 2007 من موازنة وزارة الصحة العامة وإلغاء القرار رقم 14 تاريخ 28/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
44
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5777-5779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 551 تاريخ 4/7/2007 (نقل اعتماد بقيمة /364.800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة للمساهمة بدعم البرنامج الوطني للتمريض في لبنان عن عامي 2006 ـ 2007).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 7/6/2007 ورقم 14 تاريخ 28/7/2007 (نقل اعتماد بقيمة /364.800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة ) ورقم 128 تاريخ 7/6/2007 (الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2007 بالتنسيق مع وزارة المالية).

ـ إحالة وزارة المالية رقم 1977/12 تاريخ 22/5/2007 وكتابها رقم 1977/12 تاريخ 11/7/2007 وتاريخ 13/8/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 84 تاريخ 7/6/2007 (بناء على إحالة وزارة المالية رقم 1977/12 تاريخ 22/5/2007) على نقل اعتماد بقيمة /364.800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمة لدعم البرنامج الوطني للتمريض في لبنان عن عامي 2006 ـ 2007) وبتاريخ 4/7/2007 صدر المرسوم النافذ حكما رقم 511 المتعلق بالموضوع. بتاريخ 11/7/2007 طلبت وزارة المالية (بموجب الكتاب رقم 1977/12) السير بمشروع المرسوم المبين أعلاه على أن يشطب الاعتماد العائد لدعم البرنامج الوطني للتمريض عن عام 2007 والملحوظ في مشروع موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 128 تاريخ 7/6/2007 الذي أجاز للإدارات العامة استعمال أرقام موازنة العام 2007 بالنسبة للنفقات الدائمة. بتاريخ 28/7/2007 أعيد عرض الموضوع على مجلس الوزراء وصدر القرار رقم (14) القاضي بالموافقة على مشروع مرسوم ثان يرمي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الصحة العامة للموضوع ذاته دون أن يذكر في متن القرار رأي وزارة المالية المتعلق بشطب الاعتماد العائد لدعم البرنامج الوطني للتمريض عن عام 2007، من موازنة وزارة الصحة العامة وبالتالي أصبح هنالك قراران يتعلقان بالموضوع نفسه. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 84 تاريخ 7/6/2007 لجهة اقتراح وزارة المالية شطب الاعتماد العائد لدعم البرنامج الوطني للتمريض عن عام 2007 من موازنة وزارة الصحة العامة وإلغاء القرار رقم 14 تاريخ 28/7/2007