All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 90 27/08/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على ترميم وتأهيل المبنى التابع لها في الكرنتينا وعلى انتقال المختبر المركزي للصحة العامة إليه ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
90
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5779-5780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 11831/1/07 تاريخ 22/8/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها اضطرت إلى إخلاء مبنى المختبر المركزي للصحة العامة ونقلت محتوياته إلى أحد المستودعات بصورة مؤقتة ريثما يتم إيجاد مبنى جديد. وبما أنه يتوفر في الكرنتينا مبنى تابع للوزارة، لكنه تضرر أثناء فترة الأحداث ويلزمه الترميم والتأهيل لاعتماده كمبنى بديل للمختبر المذكور. وبما أن عملية الترميم والتأهيل للمبنى المذكور تقدر كلفتها بحوالي /300/ ألف د.أ. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء الترميم والتأهيل للمبنى التابع لها في الكرنتينا ونقل المختبر المركزي إليه، ونقل الاعتماد المخصص لهذه الغاية والبالغ /450/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة ـ المختبر المركزي للصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس عدم الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تأهيل وترميم مبنى تابع للوزارة في الكرنتينا ونقل المختبر المركزي إليه.