المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها اضطرت إلى إخلاء مبنى المختبر المركزي للصحة العامة ونقلت محتوياته إلى أحد المستودعات بصورة مؤقتة ريثما يتم إيجاد مبنى جديد. وبما أنه يتوفر في الكرنتينا مبنى تابع للوزارة، لكنه تضرر أثناء فترة الأحداث ويلزمه الترميم والتأهيل لاعتماده كمبنى بديل للمختبر المذكور. وبما أن عملية الترميم والتأهيل للمبنى المذكور تقدر كلفتها بحوالي /300/ ألف د.أ. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء الترميم والتأهيل للمبنى التابع لها في الكرنتينا ونقل المختبر المركزي إليه، ونقل الاعتماد المخصص لهذه الغاية والبالغ /450/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة ـ المختبر المركزي للصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس عدم الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تأهيل وترميم مبنى تابع للوزارة في الكرنتينا ونقل المختبر المركزي إليه.