All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 98 27/08/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على نقل الاعتمادات المخصصة لتعاونية موظفي الدولة إلى موازنة الوزارة لتأمين أدوية لمرضى السرطان إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على تنسيب الأدوية وتكليفها بتغطية كاملة وضمن آلية توضع بالتوافق مع تعاونية موظفي الدولة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
98
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5780-5782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 98 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/6/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته (نظام المنافع والخدمات) لا سيما المادة 10 منه.

ـ المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة).

ـ قرار مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة رقم 63 تاريخ 16/2/2007

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2191 تاريخ 10/7/2007

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 8256/1/07 تاريخ 5/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأنها تؤمن كافة الأدوية لمرضى السرطان غير المضمونين أو المشمولين بأية تغطية صحية، وبأن الكثير من المرضى المشمولين بتقديمات تعاونية موظفي الدولة يطلبون من الوزارة تأمين هذه الأدوية بحجة أن التعاونية لا تغطي البعض منها أو ليس بمقدورهم تأمينها ودفع ثمنها مسبقا خاصة وأن قيمتها تبلغ آلاف الدولارات. وبما أن شراء أدوية السرطان بكميات إضافية يحقق خفضا في الأسعار وزيادة في الوفر الذي تحققه الوزارة في شراء هذه الأدوية. وبما أن وزارة الصحة العامة تؤمن تغطية كامل أثمان الأدوية للمرضى غير المضمونين. وبما أن الاعتمادات المرصدة في موازنة الوزارة لعام 2007 لا تكفي لتأمين المرضى غير المضمونين وبالتالي يستحيل تأمين الأدوية المذكورة للمرضى المستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وبما أنه بعد استطلاع رأي تعاونية موظفي الدولة، تبين أن مجلس إدارة التعاونية قرر العمل على الإبقاء على الاعتمادات المخصصة لتعاونية موظفي الدولة في موازنتها للعام 2007 لتأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية للمنتسبين إليها، وعدم الموافقة على نقل هذه الاعتمادات إلى موازنة وزارة الصحة العامة بحيث تتولى التعاونية تأمين هذه الأدوية وفق آلية تضعها لهذه الغاية. (القرار رقم 222/2007 تاريخ 22/6/2007). وبما أن مجلس الخدمة المدنية وهو سلطة الوصاية، قد أخذ برأي مجلس الإدارة الآنف الذكر وأشار إلى أن تعاونية موظفي الدولة هي الجهة المعنية بتأمين الاستشفاء والطبابة للموظف المنتسب وأفراد عائلته، وذوي عهدته وبأفضل الشروط. وأنه سبق لمجلس الإدارة أن اتخذ قرارا يرمي إلى تعديل البند (ب) من المادة (10) من نظام المنافع والخدمات لجهة نفقات المساعدة المرضية العائدة للأمراض المستعصية لمنتسبي التعاونية وأفراد عائلاتهم وذوي العهدة، بحيث تغطي التعاونية ثمن أدوية هذه الأمراض بنسبة 100% ومن ضمنها أدوية الأمراض السرطانية وبذلك تحقق المساواة بين المرضى غير المضمونين أو المشمولين بأية تغطية صحية وبين المرضى المستفيدين من تقديمات التعاونية (قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 63 تاريخ 16/2/2007 المعدل بالقرار رقم 129 تاريخ 4/4/2007). لذلك وتحقيقا للمساواة بني هؤلاء والموظفين المستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، فإن وزارة الصحة العامة تطلب الموافقة على نقل الاعتمادات المخصصة لتعاونية موظفي الدولة لتأمين الأدوية لمرضى السرطان إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على تنسيب الأدوية وتكليف هذه الوزارة بتأمين الأدوية المذكورة بتغطية كاملة وضمن آلية توضع بالتوافق مع تعاونية موظفي الدولة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تشكيل لجنة من ممثل عن كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصحة العامة والمالية وتعاونية موظفي الدولة لتحديد المبالغ المترتبة عن تأمين وزارة الصحة العامة نفقات أدوية مرضى السرطان للموظفين المستفيدين تمهيدا لتحويل المبالغ المستحقة لها.