المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن اللجنة لقواعد المنشأ قد قررت عقد اجتماعها الـ (13) في مقر الأمانة العامة بين 26 و30/8/2007 لاستكمال دراسة القواعد الخاصة بالفصول والبنود للسلع الزراعية والصناعية غير المتفق عليها، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدولة العربية رقم 1702 تاريخ 6/6/2007 الذي ينص على دعوة اللجنة الفنية لقواعد المنشأ إلى تكثيف اجتماعاتها لدراسة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها تنفيذا لقرار القمة العربية الـ (19) الذي طلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية ووضعها حيز التنفيذ ابتداء من 1/1/2008 ونظرا لأهمية المشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ لمتابعة وضع قواعد المنشأ التفصيلية بما يضمن تأمين المصالح الاقتصادية للبنان. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من المشاركة في هذا الاجتماع، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الـ (13) للجنة الفنية لقواعد المنشأ الذي سيعقد في القاهرة بين 26 و30/8/2007 وتشكيل الوفد اللبناني المشارك على الشكل التالي: ـ السيد جورج الخوري، مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة. ـ السيد مالك عاصي، رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة. على أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال العائدة لعضوي الوفد من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء أبدى موافقته الاستثنائية على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.