All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 79 27/08/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في اجتماعات هامة في جنيف اعتبارا من 4/9/ لغاية 16/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
79
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5787-5789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1464/8 تاريخ 14/8/2007

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2228/1/و تاريخ 17/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تعرض ما يلي: أولا: يجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف اعتبارا من 4 لغاية 14/9/2007، ويتضمن جدول الأعمال عدة مواضيع مهمة وبصورة خاصة متابعة العمل على تنفيذ القرار رقم 10/6 المتخذ في مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في «انطاليا» تركيا من 4 لغاية 24/11/2006 والمختص بمساعدة لبنان لإعادة ترميم الشبكات الهاتفية الثابتة والمتنقلة. وقد سبق أن وجهت الوزارة كتابا إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (تاريخ 24/5/2007) بهذا الخصوص وجرى تكليف المهندس موريس غزال، مستشار وزير الاتصالات والمنسق العام بين الوزارة والاتحاد الدولي للاتصالات الدفاع عن هذا القرار في مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى المكاتب الثلاثة التابعة للاتحاد وهي التالية: 1 ـ قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R). 2 ـ قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D). 3 ـ قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T). ثانيا: تجتمع مجموعة الدراسة الأولى اعتبارا من 18 لغاية 21/9/2007 كما تجتمع مجموعة الدراسة الثانية اعتبارا من 24 لغاية 27/9/2007 وسيتم دراسة عدة مواضيع مهمة خلال هذه الاجتماعات تتعلق بتطور قطاعات الاتصالات، مع الإشارة إلى أن السيد غزال قد انتخب نائبا لرئيس اللجنة الأولى. ثالثا: تجتمع مجموعة الراديو {RA-07} اعتبارا من 15 لغاية 19/10/2007، علما أن الوزير كان قد رشح المهندس موريس غزال لرئاسة لجنة تحضير مؤتمرات الراديو العالمية وهو يشغل حاليا نائب رئيس اللجنة وقد تم دعم ترشيحه من قبل /17/ دولة عربية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق اعتبارا من 22 لغاية 26/7/2007 رابعا: اجتماع المؤتمر العالمي للراديو {WRC-07} اعتبارا من 22/10/ لغاية 16/11/2007 سيتم خلال هذا المؤتمر دراسة كافة الأمور التي تتعلق بالراديو والتلفزيون وحصة كل دولة من الترددات تجنبا للتشويش الذي يمكن أن يحصل من الدول المجاورة. لذلك، ونظرا لأهمية المواضيع التي ستبحث خلال هذه الاجتماعات، وبما أنه قد سبق للمهندس موريس غزال أن شارك في جميع الاجتماعات السابقة التي بحيث هذه المواضيع، ونظرا لضرورة الحضور اللبناني ومتابعة التطورات في هذه المجالات. وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف المهندس موريس غزال المشاركة في الاجتماعات المذكورة، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات النقل والإقامة المترتبة عن القيام بهذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه. ويعد المهندس غزال تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.