All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 86 27/08/2007

عرض وزارة الاتصالات موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
86
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5789-5790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات وتحديد ملاكها).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 6/8/2007 (تكليف كل من وزارة الاتصالات، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والعدل التحقق من موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع على الأكثر).

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وبعد المداولة، أخذ المجلس علما بنتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية وقرر الطلب إلى اللجنة المذكورة متابعة الأمر ورفع تقريرها النهائي مع المقترحات إلى مجلس الوزراء.