وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات وتحديد ملاكها).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 6/8/2007 (تكليف كل من وزارة الاتصالات، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والعدل التحقق من موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع على الأكثر).
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وبعد المداولة، أخذ المجلس علما بنتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية وقرر الطلب إلى اللجنة المذكورة متابعة الأمر ورفع تقريرها النهائي مع المقترحات إلى مجلس الوزراء.