All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 48 27/08/2007

إعطاء العاملين لدى وزارة الإعلام ممن تولوا تغطية الانتخابات النيابية الفرعية وإذاعتها وبثها بدلا مقطوعا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
48
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5790-5791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 462/2092 تاريخ 6/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الإعلام تفيد أن عددا من العاملين في الوزارة تولوا تغطية الانتخابات النيابية الفرعية وإذاعتها وبثها. ونظرا لما تكبدوه من مشقة الانتقال داخل المناطق اللبنانية وداخل مراكز الاقتراع وخارجها، فضلا عن تحرير الأخبار وبثها وإذاعتها لصالح كل من الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية. لذلك فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء بدل تعويض مقطوع وقدره /150.000/ل.ل. لمن قام بتغطية الأخبار و/100.000/ل.ل. لمن قام بتحريرها وبثها وإذاعتها وذلك وفقا لجداول الأسماء المرفقة بكتاب الوزارة، مع العلم أن الاعتمادات اللازمة متوافرة في موازنتها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر وذلك وفقا لكتابها رقم 462/2092 تاريخ 6/8/2007