المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الإعلام تفيد أن عددا من العاملين في الوزارة تولوا تغطية الانتخابات النيابية الفرعية وإذاعتها وبثها. ونظرا لما تكبدوه من مشقة الانتقال داخل المناطق اللبنانية وداخل مراكز الاقتراع وخارجها، فضلا عن تحرير الأخبار وبثها وإذاعتها لصالح كل من الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية. لذلك فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء بدل تعويض مقطوع وقدره /150.000/ل.ل. لمن قام بتغطية الأخبار و/100.000/ل.ل. لمن قام بتحريرها وبثها وإذاعتها وذلك وفقا لجداول الأسماء المرفقة بكتاب الوزارة، مع العلم أن الاعتمادات اللازمة متوافرة في موازنتها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر وذلك وفقا لكتابها رقم 462/2092 تاريخ 6/8/2007