المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه بناء على دعوة وزير البترول في جمهورية مصر العربية، قام الوزير بزيارة القاهرة بتاريخ 16/8/2007 لحضور الاجتماع الوزاري للدول المعنية بخط الغاز العربي، يرافقه مدير منشآت النفط في طرابلس والزهراني. وقد انعقد الاجتماع في وزارة البترول المصرية بحضور كل من: ـ وزير البترول في جمهورية مصر العربية الأستاذ سامح فهمي والوفد المرافق. ـ وزير البترول في المملكة الأردنية الهاشمية خالد الشريدة. ـ وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا الدكتور سفيان علاو والوفد المرافق. ـ وزير الطاقة والمياه بالوكالة في لبنان الأستاذ محمد الصفدي والوفد المرافق. تطرق الاجتماع إلى متابعة مراحل تنفيذ خط الغاز العربي والمشاكل التي تعترض بعض المراحل حيث تم التوافق على عدة مواضيع أبرزها: أولا: تذليل العقبات الإدارية من أمام إنجاز المرحلة الأخيرة من الخط داخل الأردن. ثانيا: توصيل الغاز إلى جنوب سوريا أواخر العام الجاري. ثالثا: تأمين الغاز إلى لبنان وفق المتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان ومصر وذلك عن طريق التبادل أي توريد كميات لبنان من الغاز المصري إلى جنوب سوريا وتأمين كميات بديلة لها من الغاز السوري من الشمال إلى لبنان. رابعا: الاتفاق على مستقبل هذا الخط لناحية وصله بشبكات إقليمية أخرى. خامسا: الاتفاق على قيام الوزراء الأربعة بجولة ميدانية أوائل شهر أيلول على مواقع العمل في الخط العربي في الأردن وسوريا ولبنان لمتابعة الأعمال وإعطاء الدفع اللازم لها. إستنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة الوزير ومدير منشآت النفط في طرابلس والزهراني في الاجتماع الوزاري للدول المعنية بخط الغاز العربي الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 16/8/2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.