All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 49 27/08/2007

استئجار مكتب استعلامات سياحية في محافظة البقاع ـ زحلة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
49
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5796-5798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 49 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية)،

ـ المرسومان رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 (تنظيم علاقات وزارة السياحة وتحديد ملاكها) ورقم 4192 تاريخ 23/10/1993 (تنظيم وزارة السياحة بالمجلس الوطني لإنماء السياحة في لبنان).

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 5/8/2005 (تسليم غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع الغرفتين القائمتين على العقار رقم 319 من منطقة زحلة العقارية واستحداث مكتب استعلامي في محافظة البقاع).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 1063 تاريخ 14/7/2007

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 1953/1 تاريخ 9/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 18 تاريخ 5/8/2005 على تسليم غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع الغرفتين اللتين كانت وزارة السياحة تشغلهما في الطابق الأرضي من بمنى الغرفة المذكورة، واستحداث مكتب استعلامي في محافظة البقاع. وحيث أن وزارة السياحة قد أحالت إلى مجلس الخدمة المدنية مشروع قانون يرمي إلى إعادة تنظيم وزارة السياحة بهدف إنماء السياحة وترويجها والدعاية لها في الداخل والخارج... ومن ثم تحديد ملاكات للوزارة ومكاتب للاستعلامات السياحية المرتبطة بها بشكل خاص، وطلب من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة لتعيين مضيفين بناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25 تاريخ 28/6/2006 لملء المراكز الشاغرة لوظيفة مضيف أو مضيفة الملحوظة في الملاك، وذلك لجهة خطة الوزارة في تنمية السياحة الداخلية وتفعيل دور المكاتب في المناطق. ونظر لأهمية محافظة البقاع ودورها في تنشيط السياحة فقد توصلت وزارة السياحة إلى إيجاد مكتب بالقرب من مدخل مقاهي البردوني على العقار رقم 229 من منطقة حي البربارة ـ زحلة ملك السيد حايك جورج ليان ـ بإيجار سنوي بقيمة (7.500) ملايين ل.ل. وإنه بعد استطلاع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه، ارتأت تأجيل البحث في الموضوع إلى حين تنظيم عمل هذا المكتب وملء المراكز الوظيفية، والتوصية بمخاطبة محافظة البقاع للعمل على تخصيص غرفة واحدة في مبنى سراي زحلة الحكومي لصالح وزارة السياحة. وحيث أن محافظة البقاع أفادت بعدم توفر غرفة في الوقت الحاضر. وبما أن وزارة السياحة ترى أنه من الأفضل أن يكون مكتب الاستعلامات السياحية من ضمن مبنى السراي ـ محافظة البقاع حيث أن المكاتب الإدارية تتولى شؤون المواطنين وليست المكان الأنسب للترويج السياحي، وتؤكد على أهمية وجود مكتب للاستعلامات السياحية في مدينة زحلة، حيث أن المكتب المنوي استئجاره يقع القرب من مدخل مقاهي البردوني وهو مكان مؤهل للترويج والدعاية وفي متناول الاستعلام لجميع القاصدين من مواطنين وسواح، وأن لدى المديرية العامة للشؤون السياحية مكاتب ألحقت بوزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 4192 تاريخ 23 تشرين الأول 1993 المتضمن تنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لإنماء السياحة في لبنان. لذلك، وإستنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استئجار مكتب استعلامي في زحلة على العقار رقم 229 من منطقة حي البربارة ـ زحلة ـ ملك السيد حايك جورج ليان ـ بإيجار سنوي بقيمة /7.500/ ملايين ل.ل. وإبرام عقد الإيجار. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر.