المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء الثقافة في الشبكة الدولية للسياسات الثقافية الذي سيعقد يومي 20 و21/9/2007 في مدينة إشبيلية الإسبانية، حول دعم «اتفاقية حماية تنوع الثقافات» التي أقرتها منظمة اليونسكو عام 2005، وضرورة تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم عملية تحالف الحضارات. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور يومي 20 و21/9/2007 في إشبيلية ـ إسبانيا وعلى تشكيل وفد برئاسة وزير الثقافة وعضوية السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو والسفير شكري عبود، سفير لبنان في مدريد. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة، تكاليف سفر وإقامة كل من رئيس الوفد والسيدة سلوى السنيورة بعاصيري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه ويعد الوفد المرافق للوزير تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.