All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 75 27/08/2007

مشاركة وزارة الثقافة في اجتماع وزراء الثقافة في الشبكة الدولية للسياسات الثقافية حول دعم «اتفاقية حماية تنوع الثقافات» التي أقرتها منظمة اليونسكو عام 2005 والذي سيعقد يومي 20 و21/9/2007 في مدينة إشبيلية ـ إسبانيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
75
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5799-5801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 75 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1207/11 تاريخ 13/8/2007

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1705/2007 تاريخ 16/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء الثقافة في الشبكة الدولية للسياسات الثقافية الذي سيعقد يومي 20 و21/9/2007 في مدينة إشبيلية الإسبانية، حول دعم «اتفاقية حماية تنوع الثقافات» التي أقرتها منظمة اليونسكو عام 2005، وضرورة تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم عملية تحالف الحضارات. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور يومي 20 و21/9/2007 في إشبيلية ـ إسبانيا وعلى تشكيل وفد برئاسة وزير الثقافة وعضوية السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو والسفير شكري عبود، سفير لبنان في مدريد. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة، تكاليف سفر وإقامة كل من رئيس الوفد والسيدة سلوى السنيورة بعاصيري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه ويعد الوفد المرافق للوزير تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.