المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد بأنها تنفذ حاليا المشروع الإقليمي حول: «الإدارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن عصر الزيتون ما بين لبنان، سوريا والأردن الممول من الاتحاد الأوروبي بموجب مرسوم قبول الهبة رقم 14126 تاريخ 4/2/2005 وأن وثيقة المشروع تنص على تشكيل لجنة إدارية إقليمية تضم فريق عمل المشروع في كل من لبنان وسوريا والأردن هدفها تأسيس نظام إدارة بيئية متكاملة لمخلفات زيت الزيتون أساسه التعاون الإقليمية، على أن تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة مداورة في كل من لبنان وسوريا والأردن. وبما أن فريق عمل وزارة البيئة تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الإدارية الإقليمية للمشروع الذي سيقام في الأردن يوم 17 آب 2007، لعرض نتائج المشروع وتبادل الخبرات مع البلدان الأطراف. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين قد وافقت شفهيا على هذه المشاركة. لذلك فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الإدارية الإقليمية لمشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن عصر الزيتون بين لبنان وسوريا والأردن الذي سيعقد في الأردن في 27/8/2007 وعلى تفويض السادة التالية اسماؤهم حضوره: -الاسم- الصفة- -د. برج هتجيان- مدير عام وزارة البيئة ـ رئيسا- -الفت حمدان- المنسق الوطني للمشروع ـ عضوا- -سمر خليل-المدير الوطني للمشروع ـ عضوا- -امل سلطان- المساعد الإقليمي للمشروع ـ عضوا- علما أن تغطية نفقة مشاركة المندوبين اللبنانيين ستغطى من موازنة المشروع. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الآنف الذكر ويعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.