All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 14 27/08/2007

الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للووشو ـ كونغ فو مساهمة مالية بقيمة /40/ مليون ل.ل. لتغطية كلفة مشاركته في /3/ بطولات رسمية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
14
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5803-5804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1390/8 تاريخ 24/7/2007

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 253/1/2007 تاريخ 30/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للووشو ـ كونغ فو يطلب منحه مساهمة مالية بقيمة /40/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركته في البطولات الرسمية التالية: 1 ـ بطولة آسيا للأحداث في كوريا خلال تموز 2007 2 ـ بطولة أوروبا للأحداث في بولونيا خلال تشرين الأول 2007 3 ـ بطولة العالم في الصين خلال تشرين الثاني 2007 وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من مشاركة الاتحاد المذكور في هذه البطولات. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للوشو ـ كونغ ـ فو المساهمة المالية المطلوبة لتغطية مشاركته في البطولات الآنف ذكرها، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعام 2007 في «مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح» وعلى أن يتم تأليف الوفود المشاركة بقرار من الوزير. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.