All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 27/08/2007

الموافقة على منح الاتحاد اللبناني لكرة السلة مساهمة مالية كمكافأة تشجيعية لتكريم منتخب الناشئين الذي تأهل إلى بطولة العالم التي ستقام في صربيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5804-5806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 272/1/2007 تاريخ 7/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لكرة السلة قد تقدم منها بطلب منحه مساهمة مالية كمكافأة لمنتخب الناشئين الذي تأهل إلى بطولة العالم التي ستقام في صربيا. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني لكرة السلة مساهمة مالية قدرها /85.000.000/ل.ل. كمكافأة تشجيعية لتكريم منتخب الناشئين إسوة بمنتخب الرجال. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من التنسيب: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 257 ـ 14 ـ 2 ـ 1 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.