All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 59 27/08/2007

الموافقة على منح مساهمة مالية بقيمة /22.500/ مليون ل.ل. لصالح الاتحاد اللبناني للتنس للمشاركة في مسابقة كأس ديفيس في سريلانكا بين 16 و22/7/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
59
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5808-5809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1458/8 تاريخ 4/8/2007،

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 273/1/2007 تاريخ 8/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للتنس قد تقدم منها بطلب الموافقة على منحه مساهمة مالية للمشاركة في مسابقة كأس ديفيس في سريلانكا ضمن المجموعة الثالثة الأوقيانية في الفترة الواقعة ما بين 16 و22 تموز 2007 لذلك وبعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعا يحول دون المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد اللبناني للتنس مساهمة مالية بقيمة /22.500/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات المشاركة في المسابقة المذكورة آنفا. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح مساهمة مالية بقيمة /22.500/ مليون ل.ل. لصالح الاتحاد اللبناني للتنس وذلك لتغطية نفقات المشاركة في مسابقة كأس ديفيس في سريلانكا بين 16 و22/7/2007