All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 103 27/08/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على سفر بعثة الاتحاد اللبناني للاسكواش إلى قطر بين 4 و11/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
103
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5811-5812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 103 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 596/8 تاريخ 26/3/2007

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة دون رقم وتاريخ المسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء برقم 2161 تاريخ 25/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن الاتحاد اللبناني للاسكواش تلقى دعوة للمشاركة في البطولة العربية التاسعة عشر للاسكواش في قطر بين 4 و11/9/2007 لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ سفر بعثة مؤلفة من 4 لاعبين ومدرب وإداري إلى دولة قطر للمشاركة في البطولة المذكورة. 2 ـ منح الاتحاد اللبناني للاسكواش مساهمة مالية بقيمة /14/ مليون ل.ل. على أن يتم تأليف البعثة بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة لاحقا. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.