All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 61 28/07/2007

تكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء مبارتين لملء مراكز شاغرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما يلي:الأولى: مفتوحة لتعيين مفتشين فئة ثالثة (عدد 83)الثانية: محصورة لتعيين مفتشين أول ورؤساء مصالح ومناطق (عدد 41)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
61
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5122-5123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 61 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) وتعديلاته.

ـ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 54 منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 6/4/2006 (تأجيل البحث بالموضوع).

ـ قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 402 تاريخ 10/5/2007.

ـ كتاب وزارة العمل رقم 1256/3 تاريخ 5/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العمل تفيد بأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وافق بموجب القرار رقم 402 تاريخ 10/5/2007 على ما يلي: 1 ـ إجراء مباراة مفتوحة للتعيين في وظيفة مفتش لملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك التفتيش والمراقبة البالغ عددها /42/ وظيفة يضاف إلى هذا العدد /41/ وظيفة ستشغر بعد إجراء المباراة المحصورة للمفتشين الأول ـ فئة ثانية. 2 ـ إجراء مباراة محصورة لتعيين المفتشين الأول ورؤساء المصالح والمناطق لملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية في ملاك التفتيش والمراقبة البالغة عددها /41/ وظيفة. 3 ـ تكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء المباراتين المذكورتين وفقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004). وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، علما أن المجلس بقراره رقم 65 تاريخ 6/4/2006 كان قد أجل البحث بالموضوع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء مبارتين لملء المراكز الشاغرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك وفقا لمضمون قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 402 تاريخ 10/5/2007.