All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 104 27/08/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للمصارعة مساهمة مالية لاستضافة وتنظيم بطولة الشباب العرب التي ستقام في بيروت بين 5 و9/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
104
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5812-5813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 104 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة دون رقم وتاريخ المسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء برقم 2158 تاريخ 25/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن الاتحاد اللبناني للمصارعة طلب مساهمة مالية لاستضافة وتنظيم بطولة الشباب العرب التي ستقام في بيروت في الفترة الواقعة بين 5 و9/9/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ إستضافة وتنظيم بطولة الشباب العرب التي ستقام في بيروت من 5 إلى 9/9/2007 2 ـ منح الاتحاد اللبناني للمصارعة مساهمة مالية بقيمة /7.350.000/ل.ل. وذلك لتنظيم بطولة المصارعة الرومانية والحرة للهواة في بيروت. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من التنسيب: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 257 ـ 14 ـ 2 ـ 1 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه.