All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 105 27/08/2007

منح الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة مساهمة مالية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
105
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5813-5814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة دون رقم وتاريخ المسجل لدى الشؤون الوزارية تحت رقم 1273/أ تاريخ 25/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يطلب مساهمة مالية للمشاركة في البطولة العربية الـ (11) التي جرت في العاصمة اليمنية صنعاء بين 10 و18/8/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة مساهمة مالية قدرها /25/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات هذه المشاركة وذلك على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.