المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يطلب مساهمة مالية للمشاركة في البطولة العربية الـ (11) التي جرت في العاصمة اليمنية صنعاء بين 10 و18/8/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة مساهمة مالية قدرها /25/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات هذه المشاركة وذلك على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.