All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 106 27/08/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في اجتماعات لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب الرياضية العربية الـ (11) التي ستعقد في مدينة نصر ـ جمهورية مصر العربية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
106
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5814-5816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 106 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 56 تاريخ 6/8/2007 (مشاركة وزارة الشباب والرياضة في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ (11).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1145/8 تاريخ 23/8/2007

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 1162/1 د تاريخ 25/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 56 تاريخ 6/8/2007 على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الـ (11) التي ستعقد في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني 2007 وإن الوزارة تلقت دعوة من رئيس المجلس القومي للرياضة لحضور الاجتماع الـ (3) للجنة الإشراف والمتابعة للدورة الرياضية العربية المذكورة وذلك يومي 5 و6/9/2007 بمقر الدورة بمجمع الاتحادات الرياضية بمدينة نصر. لذلك، وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة في هذا الاجتماع. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على: 1 ـ سفر مدير عام وزارة الشباب والرياضة، السيد زيد سلمان خيامي، من 4 إلى 7/9/2007 للمشاركة في اجتماعات لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب الرياضية العربية الـ (11) المنعقدة في القاهرة. 2 ـ سفر السيد عزة قريطم، أمين سر اللجنة الأولمبية اللبنانية، والسيد حسن شرارة، المستشار الفني الشبابي في وزارة الشباب والرياضة، إلى القاهرة في الفترة الواقعة بين 4 و7/9/2007 للبحث مع اللجنة المنظمة في الشؤون اللوجستية المتعلقة بالوفد اللبناني بما فيها الإقامة والتنقلات والتغذية والإعلام والنقل التلفزيوني. علما أن نفقات السفر والإقامة المقدرة بنحو /9/ مليون ل.ل. متوفرة في مشروع موازنة الوزارة المذكورة للعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر، ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.