All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 78 27/08/2007

المشاركة في الندوة الإقليمية حول «حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل والتدريب المهني» التي ستعقد في عمان يومي 9 و10/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
78
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5816-5818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1360/8 تاريخ 19/7/2007

ـ وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 892/ص تاريخ 9/8/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في الندوة الإقليمية حول «حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل والتدريب المهني» التي تعقدها شبكة الناجين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عمان يومي 9 و10/9/2007 ونظرا لأهمية الندوة التي ستناقش فيها آلية تطبيق وتنفيذ حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن التشريعات الدولية والقوانين الوطنية العربية الخاصة في الإعاقة. وبما أن للبنان خبرة وتجربة في هذا المجال خاصة لجهة القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 الراعي لحقوق المعوقين والذي عملت الوزارة على إصداره. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين قد وافقت على هذه المشاركة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الندوة الإقليمية حول «حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل والتدريب المهني» التي ستعقد في عمان يومي 9 و10/9/2007 وتكليف السيدة كورين عازار، رئيسة مصلحة شؤون المعوقين حضورها، مع الإشارة إلى أن نفقات الإقامة هي على عاتق الجهة الداعية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر، وعلى أن تعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.