All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 76 27/08/2007

مشاركة وزارة الصناعة في نشاطات الجمعية الثلاثين للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) واجتماع لجنة الدول النامية (DEVCO) المزمع عقدهما في جنيف ـ سويسرا بين 17 و21/9/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
76
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5818-5819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 76 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1432/8 تاريخ 30/7/2007

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 1571 ـ 145/ص تاريخ 1/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية قد تلقت دعوة من كل من المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لجنة الدول النامية (DEVCO) للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية الثلاثين للـ (ISO) واجتماع لجنة الدول النامية (DEVCO) المزمع عقدهما في جنيف ـ سويسرا بين 17 و21/9/2007 لذلك، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على تلبية هذه الدعوة. وبما أن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تشارك في هذه النشاطات سنويا نظرا لعضويتها في المنظمة الدولية للتقييس، وذلك للإطلاع على آخر المستجدات في حقل المواصفات ولتمثيل لبنان في المحافل الدولية. لذلك، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماعات المذكورة بشخص كل من المهندس حبيب عزيري والمهندس لانا درغام والمهندس ريمون قرقماز، على أن تغطى نفقات سفر السيد غزيري والسيدة درغام من موازنة المؤسسة أما نفقات سفر السيد قرقماز فتقع على نفقته الخاصة. وإن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه على أن يعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.