المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية قد تلقت دعوة من كل من المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لجنة الدول النامية (DEVCO) للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية الثلاثين للـ (ISO) واجتماع لجنة الدول النامية (DEVCO) المزمع عقدهما في جنيف ـ سويسرا بين 17 و21/9/2007 لذلك، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على تلبية هذه الدعوة. وبما أن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تشارك في هذه النشاطات سنويا نظرا لعضويتها في المنظمة الدولية للتقييس، وذلك للإطلاع على آخر المستجدات في حقل المواصفات ولتمثيل لبنان في المحافل الدولية. لذلك، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماعات المذكورة بشخص كل من المهندس حبيب عزيري والمهندس لانا درغام والمهندس ريمون قرقماز، على أن تغطى نفقات سفر السيد غزيري والسيدة درغام من موازنة المؤسسة أما نفقات سفر السيد قرقماز فتقع على نفقته الخاصة. وإن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه على أن يعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.