All legislation

علم وخبر Notice of association No. 212 12/09/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أنوار المعرفة» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
212
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5823-5824
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 257 تاريخ 24/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 212 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أنوار المعرفة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9635 تاريخ 17/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أنوار المعرفة». مركزها: بعلبك ـ شارع رأس العين ـ ملك إبراهيم محمد علي يحفوفي. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة واستعمال كافة الوسائل لنشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وغيرها من المراكز المهنية. 2 ـ تعميم الثقافة العامة والتربية البناءة. 3 ـ تقديم المنح المدرسية للطلاب المحتاجين ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية. تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية. المؤسسون السادة: أكرم محمد نبها بسام غازي حرب فيصل يوسف عبد الساتر شمسي نصري يزبك إبراهيم محمد علي يحفوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم محمد علي يحفوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع