All legislation

علم وخبر Notice of association No. 213 13/09/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تأهيل المهارات الاجتماعية» مركزها: بحنين ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
213
Date
13/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5824-5825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 213 تاريخ 13/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تأهيل المهارات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6158 تاريخ 8/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تأهيل المهارات الاجتماعية». مركزها: بحنين ـ الشارع العام ـ العقار رقم 257 ـ ملك محمد عمر غمراوي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ مكافحة الجهل والعمل على محو الأمية. 2 ـ نشر الوعي والثقافية بين أبناء المنطقة. 3 ـ تأهيل وتطوير الكفاءات الإنتاجية لدى السيدات. 4 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية لذوي الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منال فيصل الصاري غنوه خالد غزاوي ديانا خالد غزاوي نسرين محمد المصري رانيا محمد سكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا خالد غزاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع