إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رواد بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16769 تاريخ 30/7/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رواد بلا حدود». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيدة ـ بناية العقاد ـ الطابق السادس. غايتها: تهدف الجمعية إلى: 1 ـ صقل الوعي على الأداء الريادي المبادر في مجال المجتمع المدني والاقتصادي والعام بما يحقق خير المجتمع وتقدمه. 2 ـ القيام بالأبحاث والدراسات عن الريادة ومتفرعاتها ونشرها من حيث هي علم، قيمة وأداء. 3 ـ إحياء الندوات والدورات والمؤتمرات عن الريادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميخائيل بولص كولي روبينا محمد أبو زينب فادي محمد هاشم سوزان انطوان الباشا الباشا إبراهيم حنا عبد النور إيليا سليمان الهبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميخائيل بولص كولي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع