All legislation

بلاغ Communiqué No. 5 13/09/2007

وضع كشوفات الهاتف قيد التحصيل

Type
بلاغ · Communiqué
Number
5
Date
13/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5831-5832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 5 تاريخ 13/09/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 15/9/2007 كشوفات الهاتف الشهرية عن شهر آب 2007 والمتضمنة كافة رسوم الخدمات من اشتراكات ورسوم التخابر المحلي والدولي وخدمة الانترنت السريع DSL، بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة أقصاها 6/10/2007 لتسديد هذه الكشوفات. إن الإدارة تعلم المشتركين إنهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم يوميا في أي صندوق من صناديق الدفع مهما اختلف رموز أرقامهم الهاتفية وضمن المهلة المحددة أعلاه لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ويومي الجمعة والسبت لغاية الثانية عشرة، وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من 8/10/2007 ولغاية 13/10/2007 2 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من 15/10/2007 واستيفاء الغرامة من إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 3 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك، أي اعتبارا من 15/11/2007 4 ـ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. يرجى أخذ العلم أن الكشوفات الشهرية سوف تصدر دوريا في الخامس عشر من كل شهر عن الشهر السابق ويتم قطع الخطوط المتخلفة عن التسديد باتجاه واحد بعد مرور ثلاثة أسابيع على الطرح أي في اليوم السابع من الشهر التالي وفي الاتجاهين في اليوم الرابع عشر منه. وبالتالي تكون جدولة الإصدارات المتبقية للعام 2007 كما يلي:

(انظر ملف الربط)

كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، يقدم طالب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. وتطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية (Leased Lines) المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي أجازت لهم هذا التأخير. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرة لهم حسن تعاونهم. كما ويمكنهم الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم، ولا سيما عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو. - Mpt.gov.1b - Ogero.gov.1b

بيروت في 13 ايلول 2007 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية